السيد محمد صادق الروحاني

538

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويأتي في مبحث العدة ( « 1 » ) التعرض لبقية أحكام المفقود . م 3027 : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ( « 2 » ) ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج ( « 3 » ) إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع . م 3028 : ما كان من النفقة على قسمين : قسم يتم استهلاكه باستعماله ، وقسم يتم استعماله دون أن يستهلك . القسم الأول : يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه ، كالطعام والشراب والصابون والكسوة ونحوها ، فهذا تملك الزوجة عينه ، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ( « 4 » ) . القسم الثاني : ما تبقى عينه بالانتفاع به ، فإن كان مثل المسكن والخادم والفراش والغطاء فهو إمتاع وليس تمليك ( « 5 » ) ، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه . ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ( « 6 » ) ، ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ، ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .

--> ( 1 ) في المسألة 3080 وما بعدها . ( 2 ) مر بيان معنى النشوز في هامش المسألة 2985 . ( 3 ) ومعنى ذلك أنها ليست مجبرة على إطاعته في كل شيء بل فيما يندرج تحت حقه في الاستمتاع . ( 4 ) فهذا القسم الذي يتم استهلاكه باستعماله يمكن للزوجة أن تطلب من الزوج استملاكه ، أو أنها تستعمله وفق حاجتها من دون ان تطلب تملكه . ( 5 ) فيكون لها حق الاستفادة منه فقط . ( 6 ) باعتبار ان لها في هذا القسم من أملاك الزوج حق الاستفادة الشخصية فقط دون الغير .